السيد الخوئي
100
كتاب الصلاة
( مسألة 31 ) : إذا تخيل أنه أتى بركعتين من نافلة الليل ( 1 ) مثلا فقصد الركعتين الثانيتين أو نحو ذلك فبان أنه لم يصل الأولتين ، صحت وحسبت له الأولتان ، وكذا في نوافل الظهرين ، وكذا إذا تبين بطلان الأولتين وليس هذا من باب العدول ، بل من جهة أنه لا يعتبر قصد كونهما أولتين أو ثانيتين ، فتحسب على ما هو الواقع نظير ركعات الصلاة حيث إنه لو تخيل أن ما بيده من الركعة ثانية مثلا فبان أنها الأولى أو العكس أو نحو ذلك لا يضر ويحسب على ما هو الواقع .